زمريا الدينية
زمريا الدينية
زمريا الدينية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


www.adeel55.yoo7.com
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الضوابط الشرعية للتجمل حتى لا نتعدى حدود الله

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ريومه53
زاحــــــف
زاحــــــف
ريومه53


انثى عدد الرسائل : 725
الموقع : الكتابة
المزاج : الرياض
رقم العضوية : 1
الدولة : الضوابط الشرعية للتجمل حتى لا نتعدى حدود الله Saudi_10
تاريخ التسجيل : 07/05/2008

الضوابط الشرعية للتجمل حتى لا نتعدى حدود الله Empty
مُساهمةموضوع: الضوابط الشرعية للتجمل حتى لا نتعدى حدود الله   الضوابط الشرعية للتجمل حتى لا نتعدى حدود الله I_icon_minitimeالأربعاء مايو 14, 2008 2:24 am


بسم الله الرحمن الرحيم


الضوابط الشرعية للتجمل حتى لا نتعدى حدود الله

اخواتي العزيزات ..لكي تعم الفائده احببت ان اورد لكم بعض الفتاوي المتعلقه 00 بأمور المرأء من زينه ورأي الشرع بها

وهي لتذكير

1. أعلم بأنه يجوز للمرأة أن تستعمل الحناء لصبغ الشعر ولكن هل يجوز لها أن تستعمل أي نوع من أنواع الصبغة وألوان الشعر ؟ .

(( سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله )) عن ذلك فأجاب :
صبغ الشعر إن كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : " غيِّروا هذا الشيب وجنِّبوه السواد " . ( انظر صحيح مسلم 5476 ) وورد في ذلك أيضاً وعيد على من فعل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام ، لا يريحون رائحة الجنة ) رواه أبو داود ( 4212 ) والنسائي ( 8/138 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 8153 ) ، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد ، أما بغيره مِن الألوان : فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات ، فيحرم من هذه الناحية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم " رواه أبو داود ( 4031 ) وصححه الألباني في إرواء الغليل 5/109 . أ.هـ.



2. ما حكم القصة التي يستعملها بعض النساء وهي قص الشعر من فوق الجبهة وجعل خصلات منه تتدلى عليها ؟

إذا كان الغرض من القصة التشبه بنساء الكافرين والملحدين فهي حرام لأن التشبه بغير المسلمين حرام لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وأما إذا لم يكن القصد منها التشبه وإنما هي عادة من العادات المستحدثة بين النساء فإذا كان فيها ما يعتبر زينة يمكن أن تتزين بها لزوجها وتظهر بها أمام أقاربها في مظهر يرفع من قدرها عندهن فلا يظهر لنا بأس بها .
(( اللجنة الدائمة للإفتاء ج/3 ص 881))

3.هل يجوز استعمال الحنة مع صفار البيض لتسريح الشعر؟.
لا حرج في ذلك إذا كان فيه فائدة استعمال الحنة مع صفار البيض أو غيره من الأمور المباحة - لا بأس إذا كان فيه فائدة للشعر بتطويله أو تمليسه أو غيرها من مصالحه أو بقاءه وعدم سقوطه . (( الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله ))

4.السؤال : رأيت بعض الناس يستعملون مواد تغير لون الشعر سواء تجعله أسود أو أحمر ورأيتهم أيضاً يستعملون مواد أخرى تجعل الشعر المجعد ناعماً فهل يجوز من ذلك شيء وهل الشباب مثل الشيوخ في الحكم ؟ .
تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد والحكم للشباب والشيوخ في ذلك سواء إذا انتفت المضرة وكانت مادة طاهرة مباحة أما التتغيير بالسواد الخالص فلا يجوز للرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم : ( غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ) . ((فتاوى اللجنة الدائمة 5/168 ))

5.السؤال : ما حكم الزيت الذي يستخرج من الحشيش لتنعيم الشعر وغيره ؟.

إذا كان زيت هذا الحشيش يسكر وممنوع بيعه لأن فيه مواد مخدرة محرمة فلا يجوز استعماله ، والله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمة محمد في حرم عليها ، فالحشيش إذا كان هو الحشيش الذي يسكر والذي يعتبر من المخدرات فلا يجوز استعماله والعلاج به ، فإن هذه المخدرات مضرة وداء ، وكما ورد في حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها " . والله أعلم . ((الشيخ عبد الله بن محمد المطلق حفظه الله مجلة الدعوة العدد 1754 ص 38 ))

6.السؤال :ما حكم وصل الخصلة بشعر المرأة ؟
يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر أو غيره مما يلتبس بالشعر لما ورد في ذلك من الأدلة . ((فتاوى اللجنة الدائمة 5/193))

7.ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟ . ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحبه ويقوي العلاقة بينهما لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته ، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سمتهن ، فلبس المرأة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ؛ ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشدّ منه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله . فتاوى اللجنة الدائمة 5/191
وقد روى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ . " رواه البخاري 5477 والله تعالى أعلم .

ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟
- لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منها ، لما ثبت عن النبي صلى الله علية وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة . وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص
وقد حرص معلمنا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام على تعليمنا ما يجنبنا عقاب الله سبحانه وتعالى وعذابه، ومن ضمن ذلك تحذيره لصور متنوعة من تغيير خلق الله عز وجل، منها النمص؛ أي إزالة شعر الحواجب، سواء جزءاً منها أم جميعها. ونجد من يسمي هذا الفعل المحرم بغير اسمه، فيسمونه "تنظيف حواجب"، وكأن من لم تفعل ذلك لا تعتبر نظيفة. وسبحان الله، فقد سموّا الخمر أم الخبائث "مشروبات روحية" -مع أن الروح من أمر الله عز وجل- وسموا الربا "فوائد"، والفاحشة "حرية شخصية"، والله المستعان.
جاء في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات المغيرات لخلق الله) ثم قال: " ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل - يعني قوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)".

فهل تستحق بضع شعيرات أن نعرض أنفسنا للعنة الله ولعنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ وما أجمل من تزينت بطاعة ربها عز وجل.


ما حكم تطويل الأظافر ووضع مناكير عليها مع العلم بأنني أتوضأ قبل وضعه ويجلس 24 ساعة ثم أزيله ؟ الجواب : تطويل الأظافر خلاف السُنة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الفطرة خمس : الختان ، و الاستحداد ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وقلم الأظفار " . ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال :" وقَّت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة "، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة .
* أما المناكير فتركها أولى ، وتجب إزالتها عند الوضوء ؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر .

والله أعلم

( المصدر اسلام اون لاين )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضمه وله
مشـرفة وبالابداع فنـانــه
مشـرفة وبالابداع فنـانــه
ضمه وله


انثى عدد الرسائل : 327
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 17/05/2008

الضوابط الشرعية للتجمل حتى لا نتعدى حدود الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: الضوابط الشرعية للتجمل حتى لا نتعدى حدود الله   الضوابط الشرعية للتجمل حتى لا نتعدى حدود الله I_icon_minitimeالأربعاء مايو 21, 2008 12:03 pm

مشكوره بنت أبوها على الفتاوى

الله يجزاك خير يابعدهم ...

تقبلي مروري ....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الضوابط الشرعية للتجمل حتى لا نتعدى حدود الله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قصتي مع الله عزّ وجل
» الله يوفقك حبيبي
» ماحكم الدعاء لاإله إلا الله عدد ماكان ......
» لعبه ولكل كلمه الأجر بأذن الله
» ما جاء في معنى قول الله تعالى :((إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا))

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
زمريا الدينية :: قسم جماعة التوحيد :: فتـــــــــاوى-
انتقل الى: